- الخطبة هي تواعد الرجل و المرأة على الزواج و ينص القانون على أن الخطبة تتحقق بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد بالزواج و يدخل في حكمها قراءة الفاتحة و ما جرت به العادة و العرف من تبادل الهدايا المادة 5 و تعتبر الخطبة طريقة للاطلاع على الطباع...و هي وعد بالزواج و ليس لها اتر قانوني الا في حالات استثنائية وكدالك لكل طرف حق العدول المادة 6. لا تباح الخطبة إلا إدا توفر في المرأة ما يلي/-إلا تكون محرمة على الرجل تحريمها مؤبدا (سواء بالنسب,بالمصاهرة أو بالرضاعة) – ألا تكون المخطوبة زوجة لرجل أخر - ألا تكون المخطوبة معتدة من طلاق رجعي - ألا تكون المخطوبة معتدة من طلاق دائم حتى تنقضي فترة العدة - ألا تكون المخطوبة معتدة من وفاة - ألا تكون مخطوبة من طرف رجل أخر. في حالة حدوت الحمل أتناء الخطبة يثبت النسب للرجل حسب 3 شروط / -آدا استشهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء – ادا تبين أن المخطوبة حملت خلال الخطبة – ادا اقر الخطيبان أن الحمل منهما. بالنسبة للهدايا هل يمكن للخاطب أن يسترد الهدايا أو المخطوبة أن تحتفظ بالهدايا عن عدم إتمام الزواج حكم الهدايا موشوم بالجبهة التي صدر عنها العدول و في حالة الضرر يمكن رفع دعوى للتعويض عن الضرر. بالنسبة للصداق ادا قدم الخاطب الصداق أو جزءا أثناء الخطبة ولم يتم الزواج أو مات احد الطرفين اتنائها فللخاطب أو الوارثة استرداد ترتيب النسب عند الخطبة من اجل توثيق وضعية الأزواج الدين تزوجوا في السابق ام في الوقت الراهن