Les decouverte du 15 et 16 siecle
هنا يطرح التساؤل حول القيمة القانونية لهذه المحاضر وحجيتها أمام المحاكم. ثم ما هي الدفوع الشكلية التي يمكن إثارتها عند قراءة محضر الضابطة القضائية؟ وما هو الجزاء الذي رتبه المشرع عن الإخلال بالشكليات المتطلبة قانونا؟ على أن نترك الحديث عن الدفوع الموضوعية لوقت آخر على اعتبار أن هذه الدفوع هي تتعلق بكل جريمة على حدة. لكن قبل كل هذا وذاك لابد من التعريف بماهية المحضر وأنواع المحاضر وشروط وشكليات إنجازها. وبالتالي ارتأينا أن يكون الموضوع مقسما على الشكل الآتي: - المبحث الأول: ماهية المحضر وشكليات إنجازه. + المطلب الأول: تعريف المحضر وأنواعه. الفقرة الأولى: تعريف المحضر. الفقرة الثانيـة: أنواع المحضر. +المطلب الثاني: شروط وشكليات إنجاز المحاضر الفقرة الأولى: التقيد بالاختصاص القانوني من طرف محرر المحضر. الفقرة الثانيـة: احترام شكل المحضر القانوني. الفقرة الثالثــة: الالتزام بالوصف الموضوعي وفورية