حماية الاختراعات في القانون الجزائري أ/ فرحات حمو – أستاذ مساعد بكلية الحقوق - جامعة عبد الحميد بن باديس .مستغانم . تقوم الاقتصاديات الحديثة على العلم والمعرفة التكنولوجية ولم تعد قوة الدول وثرواتها تقاس بما لديها من مواد خام وأراض شاسعة وجيوش جرارة بل أصبحت تحتسب بما لديها من ابتكارات واختراعات وقدرات تكنولوجية(1) لدلك أصبحت المؤسسات والشركات الاقتصادية تولى أهمية قصوى لاقتصاد المعرفة والابتكار والاختراع حيث تشير الدراسات والأبحاث والإحصائيات في هدا الشأن إلى أن تفوق أي مشروع أو مؤسسة يتوقف على القدر الذي يتوافر لديها من إمكانيات وطاقات على البحث والتطوير وأصبح الرصيد المعرفي والتكنولوجي يشكل النصيب الأكبر في إنتاج أية سلعة أو خدمة مقارنة بالمكونات الأخرى (التقليدية) من مواد خام ومعدات و رأسمال . ولما كان هدا الرصيد المعرفي يتطلب بدل جهد فكرى مركٌز ومتواصل وعمل دءوب وشاق فان دلك قد يستغرق سنوات ويكلف مبالغ ضخمة فيكون السؤال مشروعا حول الحاجة إلى حماية المشاريع والمؤسسات المبتكرة من مخاطر الاعتداء الذي قد تتعرض له نتيجة عمليات التقليد والقرصنة والتجسس الصناعي خاصة في ظل اقتصاد تحكمه مبادئ الانفتاح الكلى والحرية الكبيرة والمنافسة الشرسة وهوما يجعلها تخسر ليس فقط العائد الذي كانت تطمح إلي تحقيقه بل يفقدها أيضا القدرة على استرداد التكاليف والنفقات التي تكبدتها أثناء عملية البحث والتطوير والابتكار
وفى هدا الإطار تندرج اهتمامات المشرعين في مختلف دول العالم بتخصيص قواعد واليات قانونية تكفل للمؤسسات المبتكرة حماية حقوقها الناجمة عن عمليات الابتكار والتطوير في ظل ما يسمى بحقوق الملكية الفكرية .
على أن غاية التشريع في هدا المقام تهدف إلى إحداث التوازن المطلوب بين حقوق ومصالح المؤسسات و المخترعين والمبتكرين من جهة ودلك من خلال منحهم الحق في احتكار استغلال ابتكاراتهم واختراعاتهم والاستفادة منها تجاريا بما يسمح لهم من تغطية استثماراتهم وتحقيق الأرباح المرجوة التي تحفزهم على الاستمرار ومن جهة ثانية عدم حرمان