Teate
أولا :
إذا أراد الإنسان الزواج ، وعزم على خطبة امرأة معينة ، فإنه يذهب إلى وليها بمفرده ، أو بصحبة أحد أقاربه كأبيه أو أخيه ، أو يوكل غيره في الخطبة ، والأمر في ذلك واسع ، وينبغي اتباع العرف الجاري ، ففي بعض البلدان يكون ذهاب الخاطب بمفرده عيبا ، فيراعى ذلك .
والمشروع للخاطب رؤية مخطوبته ، لما روى الترمذي (1087) والنسائي (3235) وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا )
أي : أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
ثانيا :
إذا تمت الموافقة من الفتاة وأهلها ، فيُتفق حينئذ على المهر ، وتكاليف الزواج وموعده ، ونحو ذلك . وهذا أيضا يختلف باختلاف الأعراف ، وبمدى قدرة الزوج واستعداده لإكمال الزواج ، فمن الناس من يُتم الخطبة والعقد في مجلس واحد ، ومنهم من يؤخر العقد عن الخطبة ، أو يؤخر الدخول عن العقد ، وكل ذلك جائز ، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست ، ثم دخل بها وهي ابنة تسع .
رواه البخاري (5158)
ثالثا :
ليس من السنة أن تقرأ الفاتحة في الخطبة أو العقد ، وإنما السنة أن تقال خطبة الحاجة ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطبَةَ الحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيرِهِ :
إِنَّ الحَمدَ لِلَّهِ ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا ، مَن يَهدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَن يُضلِل فَلا هَادِيَ لَه ، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه .
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا