قانون المواريث
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل : 85
يستحق الإرث بموت المورث ولو حكما وبتحقق حياة الوارث من بـعده.
الفصل : 86
إذا مـات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث أم لا.
الفصل : 87
يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي :
( أ ) الحقوق المتعلقة بعين التركة.
( ب ) مصاريف التجهيز والدفن.
( ج ) الديون الثابتة في الذمة.
( د ) الوصية الصحيحة النافذة.
( ه ) الميراث. فإذا لم يوجد ورثة آلت التركة أو ما بقي منها إلى صندوق الدولة.
الفصل : 88
القتل العـمد مـن موانع الإرث فـلا يرث القاتـل سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أو كـان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
الباب الثاني
في الوارثين
الفصل : 89
الوارثون نوعان :
ذو فروض وذو تعصيب.
الفصل : 90
الوارثون من الرجال :
( 1 ) الأب.
( 2 ) والجـد وإن عـلا بشرط أن لا ينفصـل بأنثى.
( 3 ) والابن.
( 4 ) وابن الابن وإن سفل.
( 5 ) والأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم.
( 6 ) وابن الأخ الشقيق أو لأب.
( 7 ) والعم الشقيق أو لأب.
( 8 ) وابن العم الشقيق أو لأب.
( 9 ) والزوج.
والوارثات من النساء :
( 1 ) الأم.
( 2 ) والجدة للأم بشرط عدم الانفصال بذكر وللأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب دنيا.
( 3 ) والبنت.
( 4 ) وبنت الابن وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأنثى.
( 5 ) والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم.
( 6 ) والزوجة.
الباب الثالث
في الإرث بالفرض
الفصل : 91
الفرض سـهم مـقدر للوارث في التركـة ويبـدأ في التوريـث بـأصحاب الفروض وهم من الرجال
( 1 ) الأب.
( 2 ) والجد للأب وإن علا.
( 3 ) والأخ لأم.
( 4 ) والزوج. ومن النساء
( 1 ) الأم.
( 2 ) والجدة.
( 3 ) والبنت.
( 4 ) وبنت الابن وإن سفلت.
( 5 ) والأخت الشقيقة.
( 6 ) والأخت لأب.
( 7 ) والأخت لأم.
( 8 ) والزوجة.
الفصل : 92
الفروض سـتة النصـف والربـع والثـمن والثلثان والثلـث والســدس.
الفصل : 93
أصحاب النصف خمسة :
( 1 ) الزوج بشـرط عـدم الفـرع الوارث للزوجة ذكـرا كـان أو أنثـى.
( 2 ) والبنت بشـرط انفـرادها عـن ولد الصلـب ذكـرا كـان أو أنثـى.
( 3 ) وبنت الابن بشرط انفرادها عـن ولد الصلـب ذكـرا كـان أو أنثى وولد الابن.
( 4 ) والأخـت الشقيقة بشـرط