Sissi
مقدمة : يعتبر الفقهاء العقد أهم مصدر من مصادر الالتزام سواءا الإرادية أو الاارادية , وقد خصه المشرع الجزائري بما يزيد عن 70 مادة وذالك نظرا لأهميته العملية . فاغلب المعاملات تسري في شكل عقود وباختلاف أطرافها ( أشخاص طبيعية و معنوية ). و العقد كما عرفه الفقهاء هو توافق إرادتين باتجاه إحداث اثر قانوني أو بمعنى أخر هو تراضي بين طرفين تتوافق إرادتيهما بالتعبير عنهما ويكون محله وسببه مشروع . فللعقد ثلاث أركان هي التراضي ,المحل والسبب ,يضاف إليها عنصر الشكلية في بعض العقود حيث يشترط القانون دالك. وسوف نتناول في هذا البحث الركن الأول التراضي نم حيث وجوده ,ابتداء بالإرادة ثم بتوافق الإرادتين (1) .
فكيف يوجد التراضي , بما تتطابق الارادتان وماهي الصور الخري للتعاقد ؟
المبحث الأول: وجود الإرادة من التعريف السابق للعقد نلاحظ أن أساسه التراضي يبدأ بوجود إرادتين ثم تطابقهما لإحداث الأثر القانوني . المقصود بوجود الإرادة سواء أكانت إيجابا أو قبولا هو صدورها من شخص لديه إرادة ذاتية يتد بها القانون، بغية إحداث أثر قانوني معين. والمشرع الجزائري تناوله في المادة 59 " يتم العقد بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتيهما دون إخلال بالنصوص القانونية " ويرى الكثير من الفقهاء ان المشرع الجزائري لم يوفق في اختيار المصطلح الملائم حين عنون القسم الثاني من شروط العقد ب"الرضاء" والأولى هو التراضي لان الرضاء يعبر عن رضا طرف واحد اما مصطلح التراضي فيعبر عن رضا الطرفين معا.
المطلب الأول : الإرادة التي يعتد بها القانون الإرادة حالة نفسية تتمثل في قدرة الشخص على اتخاذ موقف ما ,حيث تبرز في إدراك الشخص لما هو مقدم على فعله فأهلية الشخص شرط أساسي للإرادة وقد لازم القانون بين الإدراك و التمييز, غير ان هذه الإرادة يجب ان لا تكون هازلة بل يجب ان تتجه الى احذاث اثر قانوني .
1 - أهلية التعاقد : (2) إن المقصود بالأهلية في نطاق دراسة صحة التراضي هو أهلية الأداء، وهي صلاحية الشخص لصدور الأعمال أو التصرفات على وجه يعتد به شرعا. و الأصل أن يكون الشخص كامل الأهلية (م 78 ق.م) وتكون الأهلية معدومة في حالة الصبي غير المميز والمعتوه وانعقاد العقد من هؤلاء يكون باطلا بطلانا مطلقا.
وتكون الأهلية ناقصة كما في حالة الصبي غير المميز والسفيه وذي الغفلة