Abus des bien sociaux
تاريخ تسلم البحث: 21/9/2006م تاريخ قبوله للنشر: 14/2/2007م
يوسف عبيـدات* و بكر السرحـان**
|* |أستاذ القانون المدني المساعد، قسم القانون الخاص، كلية القانون، جامعة اليرموك. |
|** |أستاذ قانون أصول المحاكمات المدنية المساعد، قسم القانون الخاص، كلية القانون، جامعة اليرموك. |
المقدمـة: لا جدال في أن القاعدة العامة هي أن جزاء عدم تنفيذ المدين لإلتزامه طوعاً في ظل القانون المدني الأردني هو حق الدائن في اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتنفيذ العيني الجبري، إلا إذا أصبح التنفيذ غير ممكن، فإنه عندها يتم اللجوء إلى التنفيذ بطريق التعويض. ولا يحتوي القانون المدني على نصوص تفيد خلاف ذلك. القاعدة المتقدمة تقررها نص المادة 355 من القانون المدني الأردني بقولها إنه: "1- يجبر المدين، بعد أعذاره، على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا. 2- على أنه إذا كان في التنفيذ ا لعيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة، بناء على طلب المدين، أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما".
ولا جدال، أيضاً، في أن القانون المدني الأردني يُدرَج من ضمن القوانين التي تتطلب التسجيل لصحة التصرفات الواردة على الأموال غير المنقولة و هذا ما أكدته محكمة التمييز في أحكامها. فقد أصبح من الثابت أن القاعدة العامة في هذا الصدد أن التصرف الوارد على عقار هو تصرف شكلي، لا ينعقد إلا بإتمام المعاملة أمام دائرة التسجيل. إلا أن المشرِّع الأردني نجده قد وضع نصوصا تفيد عدم التزامه بهذه القاعدة، وتدفعنا إلى القول بوجود تذبذب تشريعي في التعامل مع هذا الموضوع، حيث هناك نصوص توحي بأن التسجيل ركن في العقد([i])، ونصوص أخرى توحي بأن التسجيل سبب ناقل للملكية([ii]). ولعل النص الأكثر إثارة للاهتمام هو نص المادة 1149 من القانون المدني الأردني المتعلق بنظام التعهد بنقل ملكية عقار. هذا النص جاء:
1. خالياً من أي إشارة إلى مدى اعتبار التسجيل([iii]) ركناً في العقد، أم سبباً ناقلاً للملكية.
2. مقرراً أن إخلال أحـد طرفي التعهد بتعهده يقصر حق الطرف الآخر على المطالبـة
بالتعويض مباشرة، دون الالتزام